اللجنة البارالمبية المصرية تحذر أي هيئة من استخدام إسمها وشعارها

في إطار تنظيم العمل يحيط مجلس إدارة اللجنة البارالمبية جميع المؤسسات والكيانات، تنفيذا لنص المادة 48 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 التي جاء فيها: ” لا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية ويحظر استعمال إسمها أو شارتها فى تسمية محل أو بضاعة ووضع شاراتها أو شعارها أو علاماتها والاتجار فيها بغير إذن مسبق وفقًا للميثاق البارالمبى الدولى” .

وطبقا للمادة رقم ” 2 ” من لائحة النظام الأساسى للجنة والتي تنص: ” اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتولى رعاية الرياضات المدرجة بالبرنامج البارالمبى بهدف تنظيم هذا النشاط بجمهورية مصر العربية والتنسيق بين الهيئات الأعضاء وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات والبطولات العالمية والدولية والقارية والمحلية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل الشارات البارالمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق البارالمبى الدولى ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية ويحظر استعمال اسمها أو شارتها فى تسمية محل أو بضاعة ووضع شاراتها أو أو شعارها أو علاماتها والاتجار فيها بغير إذن مسبق وفقًا للميثاق البارالمبى الدولى”.

يهيب مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية جميع المؤسسات والكيانات بعدم استخدام أسمها او شعارها الا بموافقة كتابية من اللجنة البارالمبية المصرية، ويحتفظ مجلس الإدارة بحقه القانوني وتوجيه المساءلة القانونية لمن يخالف ذلك.

إقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى